[685] والذي يظهر من هذه الآية هو أنّ العقاب والحدّ الشرعي يرفعان عن اُولئك المجرمين في حالة انصرافهم طوعاً عن إرتكاب الجريمة وندمهم قبل أن يلقى القبض عليهم فقط. وبديهي أنّ توبة هؤلاء لا تسقط العقاب عنهم إِن كانوا قد ارتكبوا جريمة قتل أو سرقة، إِلاّ في حالة إرتكاب جريمة التهديد بالسلاح فإن العقوبة تسقط إن هم تابوا وندموا قبل إِلقاء القبض عليهم. وبعبارة أُخرى فإِنّ التوبة في مثل هذه الجرائم لها تأثير في ما يخص الله فقط، أمّا حق الناس فلا يسقط بالتوبة ما لم يرض صاحب الحق. وهكذا فإِنّ عقاب المحارب يكون أشدّ وأقسى من عقاب السارق أو القاتل العادي، فهو إِن تاب نجا من العقوبة التي تشمله لكونه محارباً، لكنه لا يتخلص من عقوبة السرقة والقتل العاديين. وقد يطرأ هنا سؤال وهو كيف يمكن إِثبات التوبة مادامت هي عملية قلبية باطنية؟ والجواب هو: أن طرق إِثبات التوبة في هذا المجال كثيرة وافرة، وأحدها: أن يشهد عادلان على أنّهما سمعا توبة المجرم في مكان ما، وأنّه تاب دون أن يرغمه أحد على التوبة، والآخر: أنّ يغير المجرم اُسلوب حياته بشكل تظهر عليه آثار التوبة بجلاء. * * *