في الحديث من كفر مسلما فقد كفر وهذا كله إلزام بالباطل وقد بينا فيما تقدم أن هذا ليس بلازم ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهب فإذا علمت هذا فمن كفر بعض فرق الطوائف المبتدعة كالخوارج المتقدمين يحتج بالنصوص المكفرة لهم من كتاب الله وسنة رسوله كقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه إلا كما يعود السهم إلى فوقه وغير ذلك من النصوص التي يحتج بها من كفرهم ولا يلزم من هذا تكفير من لم يكفرهم أوشك في كفرهم لأنه غير لازم لاحتمال مانع يمنع من ذلك عنده ولو كان لازما لقال به العلماء ووضحوه ومن لم ير تكفيرهم وهو الصحيح فحجته أن أصل الإسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته مناقض لأصله لأن العمدة استصحاب الأصل وجودا وعدما ولقول علي Bه لما سئل عنهم أكفار هم قال من الكفر فروا ولم يخالفه أحد من الصحابة ولا يلزم من هذا تضليل من كفرهم أو تكفيرهم لأنه ورد في الحديث من كفر مسلما فقد كفر فإنه غير لازم لما ذكرنا