@ 320 @ | ابن التبني ، أمروا أن يوصوا لهم عند الموت ، أو فيمن أوصى لهم بشيء ثم | هلكوا فأمروا أن / يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم . | ^ ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من | أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون | نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا | تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ( 34 ) ) ^ | 34 - ! 2 < قوامون > 2 ! عليهم بالتأديب ، والأخذ على أيديهن فيما يجب | عليهن الله - تعالى - ولأزواجهن . ! 2 < بما فضل الله > 2 ! الرجال عليهن في العقل | والرأي . ! 2 < وبما أنفقوا > 2 ! من الصداق والقيام بالكفاية ، أو لطم رجل امرأته فأتت | الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب القصاص فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت ! 2 < ولا تعجل بالقرآن > 2 ! | [ طه : 114 ] ونزلت هذه الآية ، قال الزهري لا قصاص بين الزوجين فيما | دون النفس . |