@ 308 @ | في ' أو ' ! 2 < لا تدرون أيهم > 2 ! أنفع لكم في الدين أو الدنيا . | ^ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن | ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بهآ أو دين | ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد | فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بهآ أو دين وإن كان | رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن | كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث من بعد وصية يوصي بهآ أو | دين غير مضآر وصية من الله والله عليم حليم ( 12 ) ) ^ | .
12 - ! 2 < كلالة > 2 ! الكلالة : من عدا الولد ، أو من عدا الوالد ، أو من | عداهما ، والمسمى بالكلالة هو الميت ، أو وارثه ، أو كلاهما ، والكلالة من | الإحاطة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الولد والوالد ، ومنه الإكليل لإحاطته | بالرأس . | ^ ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من | تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ( 13 ) ومن |