@ 307 @ | فيه ابن عباس فجعل لهما النصف ، ! 2 < ولأبويه لكل واحد منهما السدس > 2 ! | نسخت كان [ المال ] للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك | فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، واتفقوا على أن | ثلاثة من الإخوة يحجبون الأم إلى السدس ، والباقي للأب ، وقال طاوس يأخذ | الإخوة ما حجبوها عنه وهو السدس ، والأخوان يحجبانها إلى السدس خلافاً لابن | عباس . وقدم الدين والوصية على الإرث ، لأن الدّين حق على الميت ، والوصية | حق له فقدما ، وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بتقديم الدّين على الوصية إذ لا ترتيب |