مع تسليم الخصم ضرورة أنه لا صلاح فيه ولا أصلحية وذلك أنا لو فرضنا ثلاثة أطفال مات أحدهم وهو مسلم قبل البلوغ وبلغ الآخران ومات أحدهما مسلما والآخر كافرا فمن مقتضى أصولهم على ما استدعاه التعديل ان تكون رتبة المسلم البالغ فوق رتبة الصبى لكونه أطاع بالغا وتخليد الكافر في الجحيم لكونه كان عاصيا فلو قال الصبى يا رب العالمين لم اخترمتنى دون المرتبة العلية والرفعة السنية التى أعطيتها لأخى ولم تمنعه إياها و لم لا أحييتنى إلى حين البلوغ لأطيعك فتحصل لى هذه الرتبة وأى مصلحة لى في إماتتى قبل البلوغ وقطعى عن هذه الرتبة فلا جواب الا ان يقول له لأنى علمت منك انك لو بلغت لعصيتنى فكان اخترامك هو الأنفع لك وانحطاطك إلى هذا الرتبة أصلح لنفسك لكن ذلك مما يوجب اخترام كل من علم الله كفره عند البلوغ ولا يبقى لإحياء ذلك الكافر البالغ معنى ولا يتجه عنه جواب .
فقد بان من هذه الجملة أن الغرض في أفعال الله تعالى ووجوب رعاية الصلاح والأصلح عليه مستحيل .
وما يخص رعاية الأصلح أن يقال .
مقدورات الله تعالى في الأصلح غير متناهية ورعاية ما لا سبيل إلى الوقوف فيه على حد وضابط ممتنع ثم ولو وجب في حقه رعاية الصلاح والأصلح للزم أن تكون الهبات والنوافل بالنسبة إلى أفعالنا واجبة لما فيها من صلاحنا إذ الرب تعالى لا يندب