العام فلا مانع من ان يكون تعلقه بالشئ على حياله وان كان تعلق المعنى العام به لا على حياله .
ثم ولو قدرنا امتناع تعلق الاخص بالشئ على حياله لضرورة امتناع تعلق الأعم به على حياله فحاصله إنما هو راجع إلى مناقضة الخصم في مذهبه وهو غير كاف فيما يرجع إلى الاستقلال بتحصيل المطلوب لضرورة تخطئة الخصم فيما وقع مستندا له وهو من خصائص مذهبه ولهذا لو اعترف بخطئه فيما ذهب إليه لم يك ما قيل مثمرا للمطلوب ولا لازما عليه كيف وأن ذلك وإن كان مناقضا لبعض الخصوم كالجبائى ومن تابعه لضرورة منعه من تعلق العلم بما وقع به الاتفاق والافتراق على حياله فهو غير لازم في حق غيره اللهم إلا أن يكون قائلا بمقالته وذلك مما لا سبيل إلى دعوى عمومه .
وان كان من القائلين بنفى الأحوال فما وقع به الاختلاف بين الذوات حينئذ لا مانع من أن يكون من جملة المصحح للرؤية لكونه ذاتا وإذ ذاك فلا يلزم منه جواز تعلق الرؤية بواجب الوجود إلا أن يبين أن ما كان مصححا للرؤية في باقى الذوات متحقق في حق واجب الوجود وهو متعذر .
ولما تخيل بعض الأصحاب زيغ هذه الطريقة عن الصواب انتهج منهجا آخر فقال إن الجواهر والأعراض متعلق الرؤية ولا محالة أن بينهما اتفاقا وافتراقا فمتعلق الرؤية ومصححها إما ما به وقع الاتفاق أو الافتراق أو هما معا لا جائز أن يكون المصحح