[ 212 ] الأثنين القيمة، وفي كل واحد النصف وهكذا، فالحر أصل للعبد (1) المقدر، وبالعكس في غيره، ولو جنى الحر بما فيه الكمال تخير المولى (2) بين دفعه وأخذ قيمته وبين إبقائه بغير شئ، ولو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كل واحد النصف والعبد للمولى. تتمة في العفو ويصح من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل الاستحقاق، ومن وليه مع الغبطة - إما بعوض أو مجانا - ومن الوارث، فإن استحق الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر، ولو عفا مقطوع الاصبع قبل الاندمال عن الجناية صح ولا دية. فلو (3) سرت إلى الكف فله دية الكف وسقطت جناية الاصبع، ولو سرت إلى النفس فلوليه القصاص فيها بعد رد دية الاصبع، ولو قال عفوت عنها وعن سرايتها، قال الشيخ: صح من الثلث لأنه كالوصية (4)، ولو قيل: لا يصح لأنه إبراء مما لم يجب (5) كان وجها. ولو أبرأ العبد الجاني بما يتعلق برقبته لم يصح، وإن أبرأ سيده صح، ولو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ القاتل خطأ لم يصح، ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، ولو أبرأ العاقلة في العمد أو شبيهه (6) لم يبرأ القاتل، ولو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه. وحكم الخطأ الثابت بالاقرار حكم شبيه (7)، ولو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله قصاصا فاندملت صح العفو، وإن سرت ظهر بطلان العفو، وكذا لو عفا بعد الرمي قبل الاصابة. ________________________________________ (1) في (س) و (م): " العبد ". (2) في (س): " الولي ". (3) في (س): " ولو ". (4) قاله في الخلاف: مسألة 86 من كتاب الجنايات. (5) في (م): " لا يجب ". (6) و (7) في (س) و (م): " شبهه ". ________________________________________