[ 211 ] [ قول ] (1) الولي على إشكال، ولو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية، وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم، تعارض أصل السلامة وعدم الشرب مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية، فيرجح الجاني. ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني (2)، ويرجع بدية اصبعه (3) عليه للمتأخر من ذي الاصبع واليد، ولو قطع عدة أعضاء خطأ فعليه ديتها وإن كانت أضعاف الدية إن اندملت، وإلا فالدية وهل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال؟ الوجه لا، ولو اندمل البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية النفس. ويؤخر القصاص في شدة الحر (4) والبرد إلى اعتدال النهار، ولا قصاص بغير الحديد، ولو قلع العين قلعت بحديدة معوجة، ولو قطع بعض الأنف نسبناه إلى الأصل وأخذ من الجاني بتلك النسبة لا بقدر المساحة، وكل عضو يقاد فمع عدمه الدية، كأن يقطع اصبعين وله واحدة، ولو طلب القصاص قبل الاندمال فله. ويقتص من الجماعة للواحد، فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد الفاضل، وله قطع أحدهما، فيرد (5) الآخر عليه قدر جنايته وتحصل الشركة بالاشتراك في الفعل، ولو قطع كل جزء أو وضعا اليد متوسطة (6) بين آلتيهما واعتمدا فلا شركة، وعلى كل واحد قصاص جنايته لا قطع يده. ويقسم قيمة العبد على أعضائه كالحر، فما فيه واحد فيه (7) القيمة، وفي ________________________________________ (1) زيادة من (م). (2) في (م): " اقتص الأول ثم الثاني ". (3) في (س) و (م): " إصبع ". (4) في (س): " من الحر " وفي (م): " من شدة الحر ". (5) في (م: ويرد ". (6) في (س) و (م): " مبسوطة ". (7) في (م): " ففيه ". ________________________________________