[ 72 ] وينجر الولاء من مولى الأم إلى المولى الأب، فإن لم يكن فلعصبة المولى، فإن عدم فلمولى عصبة المولى. فإن عدموا فالامام (1)، ولا يرجع إلى مولى الأم، فلو تزوج مملوك بمعتقة فولاء أولادها لمولاها، فإن عتق الأب انجر الولاء إلى معتقه، فإن مات الأب مملوكا واعتق الجد انجر الولاء إلى معتقه، ولو كان الأب باقيا ثم أعتق الجد قبله انجر الولاء إلى معتقه، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب، ولو كان ولد المعتقة رقا فولاؤه لمعتقه وإن كان حملا، ولو حملت به بعد عتقها فولاؤه لمعتقها إن كان أبوه رقا، وإن كان حرا في الأصل فلا ولاء لمعتق الأم، وإن كان أبوه معتقا فولاؤه لمولى أبيه، ولو أعتق الأب بعد ولادته انجر الولاء من مولى الأم إلى مولاه. ولو أعتق ولد المعتقة - من مملوك - عبدا، فاشترى أب المنعم وأعتقه، فكل من الولد والعبد مولى لصاحبه، ولو اشترت أباها فأعتق الأب عبده، ثم مات العبد بعد الأب ورثته بالولاء، ولو اشترت بنتا المعتقة أباهما ثم مات فميراثه لهما بالتسمية والرد، إذ لا يجامع الميراث بالولاء النسب، فإن ماتتا فالأقوى أن مولى أمهما يرثهما، لعدم انجرار الولاء إليهما، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق، ولو أعتق الأب وأحد ولديه مملوكهما، ثم مات العبد بعد الأب، فللشريك ثلاثة الأرباع وللآخر الربع، ولو اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه الأب ولا المنعم عليه، بل أمه، وأب المعتق أولى من معتق الأب، ومعتق معتق المعتق أولى من معتق أب المعتق. ________________________________________ (1) في (س) و (م): " فللامام). ________________________________________