[ 71 ] ولو أختار وكيله فكاختياره، ولو أوصى له بالبعض فقبله سرى وقوم عليه. الخاصية الثالثة: الولاء كل من أعتق متبرعا فولاء المعتق له، رجلا كان أو امرأة، إلا أن يتبرأ من ضمان جريرته وقت العتق، ولو أعتق في واجب كالكفارات والنذور أو نكل به فلا ولاء، ولا ولاء بالاستيلاد والكتابة بنوعيها، ويثبت بالتدبير. والولاء لحمة كلحمة النسب، فإن المنعم سبب لوجود المعتق (1) لنفسه كسببية الأب، ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه للغير ولا نفيه، ويسري الولاء إلى أولاد المعتق وأحفاده ومعتق معتقه، إلا أن يكون في الأولاد من مسه الرق فلا ولاء عليه، إلا لمعتقه أو عصبات معتقه، ويفيد الولاء الميراث وتحمل العقل، فإذا مات المعتق ورثه المنعم، رجلا كان أو امرأة، ولو كان المنعم جماعة فالولاء لهم بالحصص، فإن فقد المنعم، قال الشيخ رحمه الله: يكون الولاء لأولاده الذكور خاصة إن كان رجلا، وإن كان امرأة فلعصبتها (2). ويرثه الأبوان والأولاد ولا يشركهما أحد من الأقارب، وولد الولد يقوم مقام الولد مع عدمه، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ومع عدم الأبوين والأولاد يرثه الاخوة والأجداد. وهل يرث الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين؟ إشكال، وفي استحقاق الاناث منهن إشكال، فإن عدموا فالأعمام الأقرب يمنع الأبعد، ولا يرثه من يتقرب بالأم كالأخوة من قبلها والأخوال والأجداد، فإن عدم قرابة المنعم فمولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه، ولو مات المنعم ولا وارث لم يرثه المعتق بل الامام، ولو مات المنعم عن ذكرين، ثم مات أحدهما، ثم المعتق، فميراثه للولد وورثة الآخر إن قلنا: إن الولاء يورث. ________________________________________ (1) في (م): " العتق ". (2) قاله في النهاية: 547. ________________________________________