[ 59 ] بعدها، ولو امتنع بعد المدة من الأمرين حبسه وضيق عليه حتى يختار أحدهما، ولو ما طل حتى انقضت مدة الايلاء سقطت الكفارة وبطل حكم الايلاء، ولو أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط لأنه متجدد، ولو وطأ في مدة التربص وجبت الكفارة، ولو وطأ ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بطل الايلاء ولا كفارة وفيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل، والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة، ويمهل القادر حتى يخف المأكول أو يأكل أو يستريح، والقول قول مدعى بقاء المدة، ومن يدعي تأخر (1) الايلاء، وقوله لو ادعى الاصابة، وليس لها المطالبة بعد الانقضاء مع مانع الحيض والمرض بفيئة القادر، وتنقطع الاستدامة بتجدد أعذارها في المدة دون اعذاره، فيحتسب مدة جنونه وينتظر حتى يفيق ومدة ردته، ويلزم المحرم بفيئة العاجز وكذا الصائم، ولو وطأ حراما أثم وفاء، ويتخير الحاكم بين الحكم على مذهبنا في الذميين إذا ترافعا إلينا، وبين رد هما إلى حاكمهما، ويجب أن يحكم لو كان أحد هما مسلما، ولو اشتراها بعد الايلاء ثم أعتقها وتزوجها بطل الايلاء، وكذا لو اشترته بعد إيلائه ثم اعتقته وتزوجت به، ولا تتكرر الكفارة بتكرره وإن قصد غير التأكيد، ولو قال لأربع، والله لا وطأتكن جاز له وطء ثلاث فيتعين الايلاء في الرابعة، ولو ماتت إحداهن قبل وطئها بطل الايلاء، بخلاف طلاقها، فأن الايلاء ثابت في الباقي، لامكان وطء المطلقة ولو بشبهة، ولو قال: لا وطأت واحدة منكن تعلق الايلاء بالجميع، ويحنث بوطء واحدة وينحل في الباقي (2). ولو طلق واحدة فالايلاء ثابت في البواقي (3)، ويصدق لو ادعى تعيينه، ولو قال: لا وطأت كل واحدة منكن فكل واحدة مولى منها، فمن طلقها وفاها حقها وبقي الايلاء في البواقي، وكذا لو وطأها. ________________________________________ (1) في (م): " تأخير ". (2) في (س) و (م): " البواقي ". (3) في (م): " الباقي ". ________________________________________