[ 58 ] على رأي، والموطوءة بالملك. الثالث: المحلوف به وهو: الله تعالى مع التلفظ، ولا يقع بغيره كالطلاق والعتاق والصوم والصدقة والتحريم وإن قصده، ولا بقوله: علي كذا إن أصبتك، ويقع بكل لسان مع القصد، ولو تجرد عن النية لم يقع. الرابع: المدة ويقع على الامتناع مطلقا، أو على مدة تزيد على أربعة أشهر، فلو حلف لا يجامعها أربعة [ أشهر ] (1) لم يقع، ولو حلف في آخر الأشهر (2) مرة أخرى لم يقع، ولو قال: لا أصبتك حتى أدخل الدار لم يكن موليا، لامكان تخلصه مع الوطء بالدخول، ولو قال: لا أصبتك سنة إلا مرة فليس بمول في الحال، فإن وطأ وقع، وإن (3) بقي قدر التربص فصاعدا رافعته، وإلا بطل، ولو قال: لا وطأتك حتى يقدم زيد، فإن ظن تأخره عن المدة وقع، وإلا فلا. المطلب الثاني: في الأحكام إذا وقع الايلاء، فأن صبرت فلا اعتراض، وإن رافعته إلى الحاكم خيره بين الفيئة (4) والطلاق، وينظره حرا كان أو عبدا أربعة أشهر حرة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي، فإن انقضت وطلق وقع رجعيا، وإن فاء ووطأ لزمته الكفارة، ولا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدة والمطالبة بالفيئة ________________________________________ (1) زيادة من (س). (2) في (س): " الشهر ". (3) في (س) و (م): " فإن ". (4) قال الخليل: " والفئ: الرجوع... وإذا آلى الرجل من امرأته ثم كفر يمينه ورجع إليها، قيل: فاء يفئ فيئا " العين 8 / 407 فيا. ________________________________________