[ 8 ] الفور (1) وإن كانت تحت حر على رأي، ولو أعتقا معا تخيرت الأمة خاصة. الثالث: الوصاة ولا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على الانكاح على رأي، وتثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة. الرابع: الحكم وحكم الحاكم حكم الوصي في انتفاء ولايته عن الصغيرين وثبوتها على المجنونين مع الحاجة، ولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبات، وليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلا مع الضرورة، فيستأذن الحاكم، فإن عقد بدونه بمهر المثل صح، وإلا بطل الزائد. الفصل الثاني: في الأحكام لو زوج الصغيرين غير الأب والجد كان موقوفا، فإن أجازاه بعد البلوغ صح وإلا فلا، ولو أجاز أحدهما ومات الآخر قبل البلوغ بطل ولا مهر ولا ميراث (2) ولو مات المجيز ثم بلغ الآخر أحلف مع الاجازة على عدم الطمع وورث. ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها، ومع عدمه [ توكل ] (3) أخاها استحبابا، ولو تعددوا وكلت الأكبر، واختيار من يختاره الأكبر، ولو وكلت أخويها فأوقعا عقدين لشخصين قدم الأول، فإن دخلت بالمتأخر فرق بينهما والزم المهر ولحق به الولد، واعتدت (4) وأعيدت إلى السابق، ولو ادعى الزوج عدم إذنها قدم قولها مع اليمين. ________________________________________ (1) قال الشهيد في غاية المراد: " من حكمة الله تعالى تسليطه الأمة على فسخ النكاح بعد العتق رأفة بها، حيث كانت مجبرة على التزويج، فلو استمر لكان بغير مهر، وهو إضرار ". (2) في (س) و (م): " ولا إرث ". (3) في (الأصل): " توكيل " والمثبت من (س) و (م) وهو الصحيح. (4) لفظ " واعتدت " لم يرد في (س) و (م). ________________________________________