[ 7 ] المعقود عليها لم يلتفت إلا بالبينة، ولو أقام بينة بزوجية امرأة وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة (1) قدم بينة الزوج، ما لم يدخل بالأخرى أو يتقدم تاريخ عقدها. ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق، إن قلنا إن العبد لا يملك بالتمليك وإلا بطل، ولو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد. المطلب الثالث: الاولياء وفيه فصلان: الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة: الأول: الأبوة وفي معناها الجدودة، وتفيد ولاية الاجبار على الولدين الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيب، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ويتوارثان، ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على رأي، ولا تسقط ولاية الجد بموت الأب على رأي، وتزول ولاية الأبوة بالارتداد. الثاني: الملك وللمالك إجبار العبد والأمة على النكاح، ولا خيار لهما معه وإن كانا كبيرين رشيدين، وليس لأحدهما العقد إلا بإذن المولى، فإن بادر بدونه وقف على الاجازة على رأي، ولو أذن المولى صح وعليه مهر عبده ونفقة زوجته وله مهر أمته، ولو كانا لمالكين افتقر إلى إذنهما أو إجازتهما، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد تبع بالزائد بعد العتق. وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال، ولو عتق العبد لم يكن له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة، ولو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على ________________________________________ (1) في (م): " وأقامت أختها بينة بالزوجية ". ________________________________________