[ 466 ] ولا اعتبار بوقت المرامات والطلق وتموج البحر ولو عاوض المريض بجميع التركة بثمن المثل صح ولو خصص نصيب كل وارث في عين فالوجه اعتبار الاجازة، ولو (1) أقر وكان متهما فهو من الثلث، وإلا فمن الأصل، سواء الوارث وغيره، ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة من الثلث، فإن بقي شئ صرف في المؤخرة، ولو تعددت المنجزات المتبرع بها بدئ بالأول فالأول. ولو باع الربوي المستوعب للتركة بمساويه جنسا وقيمته الضعف تراد مع الورثة في ثلث المبيع، ولو باع التركة بمثل نصفها قيمة صح في نصفها في مقابلة الثمن، وفي الثلث بالمحاباة، ورجع إلى الورثة السدس. وطريق ذلك: أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهو خمسة أسداسه. والأقوى عندي صحة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن كالربوي، لأن فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن، وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن، كذا لا يصح في البعض مع بقاء جميع الثمن. وطريقه: أن تسقط الثمن من قيمة المبيع، وتنسب الثلث إلى الباقي، فيصح في قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن. ولو كان يساوي ثلثين وباعه بعشرة صح في النصف بنصف الثمن، وعلى الأول يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن. ولو أعتق في المرض وتزوج ودخل صح الجميع وورثت إن خرجت من الثلث، ولو كان قيمتها الثلث وأصدقها مثله ودخل صح النكاح وبطل المسمى، فإن كان مهر المثل مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسى، ولو كان مهر المثل نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة ولها سبع آخر بالمهر. ________________________________________ (1) في (س) و (م): " وإن ". ________________________________________