[ 465 ] ولو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة وثلاثين. ولو قال: اعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الاجازة، ومع عدمها الثلث، ولو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين ومن الآخر الثلث. ولو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية، والبطلان. ولو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت، ولو أوصى بضعف فهو مثلاه، والضعفان ثلاثة أمثاله على رأي، وكذا ضعف الضعف. ولو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان اعطي ما يعطى مع وجوده، فلو كان له اثنان (1) وأوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع. ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح. ولو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث، وكذا إن كان بعوض يخرج من الثلث، وإلا عتق الثلث على رأي وورث بقدره، ولا تبطل الوصية بالدار لو صارت براحا (2). ولو أوصى للفقراء اعطي ثلاثة فما زاد ولا يجب التعميم، ولو قال: أعطوا زيدا والفقراء، فلزيد النصف. المطلب الرابع: في تصرفات المريض كل تصرف مقرون بالوفاة فهو وصية من الثلث وإن كان صحيحا، وأما المنجزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة والعتق ففيها قولان (3)، أقربهما أنها من الثلث، ولو برأ لزمت إجماعا، سواء كان المرض مخوفا أو لاعلى رأي، ________________________________________ (1) في (س) و (م): " ابنان ". (2) قال الطريحي: " والبراح بالفتح: المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر " مجمع البحرين 2 / 342 برح. (3) مرت الاشارة إليهما في المقصد الثالث من كتاب الديون. ________________________________________