[ 454 ] ولو لم يذكر المصرف أو لم يعين - كأحد المشهدين أو القبيلتين (1) - بطل. ويتساوى الأخوال والأعمام على رأي، إلا أن يفضل، ولو وقف على الأقرب فهو كمراتب الارث، إلا أنهم يتساوون مع الاطلاق. المطلب الثاني: في الأحكام الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه، فلو وقف حصته من العبد ثم أعتق أو أعتق الموقوف عليه لم يصح، ولو أعتق الشريك حصته الطلق صح ولم يقوم عليه على إشكال. وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى من يحضر البلد ولا يجب التتبع، وكذا غيرهم من المنتشرين. ولا يجوز للموقوف عليه الوطء، فإن أولدها كان حرا ولا قيمة عليه، وفي صيرورتها أم ولد تنعتق بموته وتؤخذ القيمة من التركة لمن يليه نظر، ويجوز تزويجها والمهر للموجودين، وكذا الولد من مملوك أو زنا، ولو كان من حر بوطء صحيح فهو حر، وبشبهة الولد حر، وعلى الواطء قيمته للموقوف عليهم، والواقف كالأجنبي. ونفقة المملوك الوقف على الموقوف عليه، ولو جنى بما يوجب القتل فقتل بطل الوقف وليس للمجني عليه استرقاقه، وإن كان بدنه اقتص وكان الباقي وقفا، ولو كانت خطأ تعلقت بالموقوف عليه على رأي، وبالكسب على رأي، وأرش ما يجنى عليه لأرباب الوقف الموجودين، ولو كانت نفسا فالقصاص إليهم، وإن أوجبت دية أقيم بها مقامه بكون وقفا على رأي. والوقف على الموالي يتناول الأعلى والأسفل على إشكال، وإذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات الذكر والأنثى على السواء مع الاطلاق. ________________________________________ (1) في (م): " القبيلين ". ________________________________________