[ 453 ] ولا يعتبر في البطن الثاني القبض، وينصب قيما للقبض عن الفقراء والفقهاء. ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، ولو وقف الكافر انصرف إلى فقراء نحلته، ولو وقف على المسلمين فلمن صلى إلى القبلة، والوقف (1) على المؤمنين أو الامامية الاثنى عشرية، وعلى الشيعة للامامية والجارودية، وعلى الموصوف بنسبة لكل من أطلقت عليه، والزيدية للقائلين بإمامة زيد، والهاشميين لمن انتسب إلى هاشم بالأبوة من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب، والطالبيين لولد أبي طالب - ويشترك الذكور والإناث على السواء ما لم يفضل - والجيران لمن يطلق عليه عرفا، وعلى البر يصرف في (2) الفقراء وكل مصلحة يتقرب بها، وكذا في سبيل الله [ تعالى ] (3). ولو وقف على مصلحة فبطلت صرف في البر، وفي الوقف على الذمي الأجنبي قولان (4)، وكذا المرتد (5) دون الحربي. ________________________________________ (1) في (س) و (م): " ولو وقف " وفي حاشية (س): " والوقف خ ل ". (2) في (س): " على ". (3) زيادة من (م). (4) في مسألة وقف المسلم على الذمي أقوال: (أ) الجواز مطلقا، وهو اختيار المحقق في الشرائع 2 / 214 و 215. (ب) البطلان مطلقا، وهو اختيار سلار في المراسم: 198، والقاضي في المهذب 2 / 88. (ج) الصحة مع وجواد الرحم وعدمها مع عدمه، وهو اختيار الشيخ المفيد في المقنعة: 100، والشيخ في النهاية: 597، وابن سعيد في الجامع: 369. (5) أي: وكذا في الوقف على المرتد قولان، فذهب المحقق في الشرائع 2 / 216 إلى الصحة مطلقا، وحمله الشهيد الثاني في المسالك 1 / 352 على الملى والمرأة المرتدة عن فطرة، أما الرجل المرتد عن فطرة فلا يصح الوقف عليه، لأنه لا يقبل التمليك وهو شرط صحة الوقف، وقرب المصنف في التذكرة 1 / 429 المنع في العلى وجزم بعدم الصحة في الفطري، ونقل عن بعض علمائنا صحة الوقف على المرتد عن فطرة، وقال السيد في المفتاح 9 / 65: لكنا لم نظفر به. ________________________________________