[ 713 ] إرثه منها (1) نظر. وكذلك كل أب قتل ولده عمدا أو خطأ، أو الابن إذا قتل أباه خطأ. خاتمة يجب كفارة الجمع في القتل عمدا ظلما للمسلم ومن هو بحكمه من الأطفال والمجانين، سواء كان القتيل ذكرا أو انثى، حرا أو عبدا وإن كان عبد القاتل. وإن كان القتل خطأ أو عمد الخطأ فكفارة مرتبة إن كان القتل مباشرة، ولا يجب لو كان تسبيبا (2)، كمن حفر بئرا فوقع فيها إنسان فمات، أو نصب سكينا في طريق، أو وضع حجرا فتعثر به إنسان فمات، فإن الدية تجب على فاعل ذلك دون الكفارة. ولا كفارة في قتل الكافر وإن كان قتله حراما كالذمي والمعاهد، سواء كان عمدا أو خطأ. ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه: فإن كان لا لضرورة فالقود إن كان عمدا، والدية إن كان خطأ، وعليه الكفارة. وإن ظنه كافرا فلا قود، وعليه الكفارة دون الدية. ولو بان أسيرا ضمن الدية والكفارة، لعجز الأسير عن التخلص. وقاتل العمد إذا اخذت الدية منه صلحا وجبت الكفارة إجماعا. وإن قتل قودا قيل: لا تجب الكفارة في ماله (3). ولو تعدد القاتل فعلى كل واحد كفارة كاملة، ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول بقتل نفسه. ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة نظر، أقربه العدم، والأقرب وجوبها على الذمي، لكن تسقط بإسلامه، وعلى قاتل نفسه. ولو قتل من أباح الشرع قتله - كالزاني بعد الإحصان، وقاطع الطريق - فلا كفارة. ________________________________________ (1) في (ش 132): " هنا ". (2) في (ش 132): " ولو كان تسبيا ". (3) المبسوط: كتاب كفارة القتل ج 7 ص 246. ________________________________________