[ 712 ] على الجميع، فإن غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر، بل أخذ من الحاضر قسطه وانتظر الغائب. ولو مات بعض العاقلة (1) في أثناء الحول سقط ما قسط عليه، واخذ من غيره. ولو مات بعد الانقضاء اخذ من تركته. وأول مدة التأجيل في النفس من حين الوفاة، وفي الطرف من حين الجناية لا الاندمال، وفي السراية وقت الاندمال، ولا يفتقر ضرب الأجل الى حكم الحاكم. ولو كانت العاقلة في بلد آخر كوتب حاكمه ليوزعها عليهم، كما لو كان القاتل هناك. ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية اخذت من مال الجاني، فإن لم يكن له مال فعلى الإمام، وقيل: إن ضمان الإمام مقدم على ضمان (2) الجاني (3). ودية عمد الخطأ والعمد المحض في مال الجاني خاصة، فإن مات أو هرب أو قتل قيل: اخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن لم يكن فمن بيت المال (4). وقيل: على الجاني (5)، وينتظر قدومه أو غناه. ولو أقر بنسب مجهول الحق به: فإن أقام آخر بينة به قضي له وأبطل الأول، فإن ادعاه ثالث وأقام بينة بولادته على فراشه فهو أولى، لأن بينته كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب، فإذا قتله الثالث عمدا غرم الدية لغيره من الوارث، وإن كان خطأ الزمت العاقلة، ولا يرث الأب منها شيئا. ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فلا دية، وإن قلنا: إن القاتل خطأ يرث ففي ________________________________________ (1) العبارة من قوله: " لم يخص بها الحاضر - الى قوله -: ولو مات بعض العاقلة " لا توجد في (ش 132). (2) " ضمان " ليست في (ش 132). (3) السرائر: كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 335. (4) النهاية: كتاب الديات ب 1 أقسام القتل... ج 3 ص 369 - 370. (5) السرائر: كتاب الديات والجنايات ج 3 ص 335. ________________________________________