[ 695 ] وإن كان لذمي فعشر دية أبيه ثمانون درهما. وروي: " عشر دية امه " (1)، والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة. وإن كان مملوكا فعشر قيمة امه الأمة. ولو كانت امه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه. ويحتمل عشر قيمة الام على تقدير الرقية. هذا كله إذا لم تلجه الروح. فإن ولجته فدية جنين الذمي ثمانمائة درهم إن كان ذكرا، وأربعمائة درهم (2) إن كان انثى، وقيمة المملوك الجنين. ولو كان الحمل أزيد من واحد تعددت الدية. ولا كفارة على الجاني إلا أن تلجه الروح. ولو لم تتم خلقته قيل: فيه غرة عبد أو أمة (3). ولا يكون معيبا ولا شيخا كبيرا، ولا له أقل من سبع سنين. وقيل (4): بتوزيع الدية على أحواله: فإن كان نطفة قد استقرت في الرحم فعشرون دينارا، وإن كان علقة فأربعون، وإن كان مضغة فستون، وإن كان عظما فثمانون، ومع تكميل الخلقة يجب المائة. قيل: وفيما بين كل مرتبة بحسابه (5)، فقيل (6): معناه بأن في كل يوم زيادة دينار في جميع المراتب، فإن النطفة تمكث عشرين يوما، ثم تصير علقة، وكذا بين العلقة والمضغة، وكذا بين المضغة والعظم وكذا بين العظم (7) والكمال. فإذا مكثت النطفة عشرة أيام كان فيها ثلاثون (8)، وعلى هذا. ________________________________________ (1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب ديات النفس ح 3 ج 19 ص 166. (2) " درهم " ليست في (ش 132). (3) الخلاف 4: 113، المسألة 126. (4) النهاية: كتاب الديات ب 10 دية الجنين ج 3 ص 459، السرائر: كتاب الديات والجنايات باب دية الجنين ج 3 ص 416. (5) النهاية: كتاب الديات ب 10 دية الجنين ج 3 ص 459. (6) السرائر: كتاب الديات والجنايات باب دية الجنين ج 3 ص 417. (7) " وكذا بين العظم " ليست في (ش 132). (8) في (ش 132) زيادة " دينارا ". ________________________________________