[ 694 ] ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال. ولو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل. ولو خيطت ففتقها آخر: فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية قيل: لا أرش (1)، ويعزر، والأقرب الأرش. ولو التحم البعض فالحكومة، ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة اخرى. يب: لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية. ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأي، وكذا لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخر. يج: لو جرح رقبته وأنفذها الى حلقه فعليه دية الجائفة، وكذا لو طعنه في عانته فوصل الى المثانة. ولو جرح وجهه فأنفذه الى باطن الفم فليس جائفة، لأن الفم ملحق بالظاهر. المقصد الخامس في دية الجنين والميت والجناية على البهائم وفيه مطالب: الأول في دية الجنين الجنين (2) إن كان لحر مسلم فديته مائة دينار إن تمت خلقته ولم تلجه الروح، ذكرا كان أو انثى أو خنثى (3)، فإن ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا، وخمسمائة إن كان انثى مع يقين الحياة. ولو احتمل كون الحركة عن ريح وشبهه لم يحكم بالحياة كحركة الاختلاج، فإن اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك اختلج. والمذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج. ________________________________________ (1) القائل الشيخ الطوسي في المبسوط: دية الجائفة ج 7 ص 124. (2) " الجنين " ليست في (ش 132). (3) " أو خنثى " ليست في (ب). ________________________________________