[ 575 ] قبل الدفع انعزل. ولو قال: ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل. [ تم الجزء الاول من كتاب قواعد الاحكام في مسائل الحلال والحرام، ويتلوه ان شاء الله تعالى في الجزء الثاني كتاب النكاح. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا ] (1) إلى هنا انتهى المجلد الثاني من الكتاب - حسب تجزءتنا - ويليه المجلد الثالث إن شاء الله تعالى وأوله: كتاب النكاح ________________________________________ (1) أثبتناه هذه الخاتمة من نسخة (أ) وقد وردت في سائر. النسخ أيضا مع تفاوت.