[ 574 ] ومع الرد: تبلغ الوصيتان مائتين، والثلث مائة وهو مثل نصفه، فلكل واحد نصف ما أوصى له به، فينعتق من العبد نصفه، ولصاحب الثلث سدس كل عبد، ويحتمل ما تقدم. (د): إذا كان مال اليتيم غائبا فولاية التصرف في ماله الى قاضي بلده، لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي. ولو مات صاحب ديون غريبا لم يكن لقاضي بلد الموت استيفاء ديونه، فان أخذها حفظها على الوارث. (ه‍): للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها. (و): لو أقام الاب وصيا لاطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته، إلا أن يتغير حاله، ولو كان باجرة ووجد القاضي المتبرع فالاقرب: أنه ليس له العزل إن وفى الثلث، والا جاز، لخفة المؤنة على الاطفال. (ز): لو أوصى الى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه على رأي، فان فرق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين، لانهم لو أخذوه من غير دفع جاز، وان كان لغير معينين ضمن، لان تفريقه عليهم يتعلق بالاجتهاد، والفاسق ليس من أهله فيضمن للتعدي. وهل يقبل قول الامين في التفرقة؟ الاقرب العدم إن كان على قوم معينين، والقبول إن كان على غير معينين. (ح): لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث، لا للموصى له. (ط): لو دفع إليه مالا وقال: اصرف بعضه الى زيد والباقي لك فمات ________________________________________