[ 72 ] [ ووضع شئ فيها على الاظهر. ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف (وحمله خ)، والنوم ما لم يتوضأ والاكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب. ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد. ] ذهب الشيخ في النهاية إلى ان الغسل لا يجب، وهو التمسك بالاصل، أو استناد إلى ما رواه على بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا اتى الرجل المرأة في دبرها، وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل (1). وقال في المبسوط: الاشبه وجوب الغسل، كما ذهب إليه علم الهدى. وينبغي ان يكون البحث مبنيا على ان اسم الفرج، هل يطلق على الدبر، أم لا، فمن سلم الاطلاق يلزمه الجزم بوجوب الغسل، مصيرا إلى النقل، ومع عدم التسليم فللا وجوب (2) أشبه. وعندي تردد، واذهب إلى الوجوب احتياطا. وكذا البحث في وطي الغلام، وجزم المرتضى بالوجوب، مدعيا اجماعا مركبا، يعني من قال بوجوبه في وطي المرأة، قال: بوجوبه في الغلام. واما في البهيمة فيقوى الوجوب، وكذا في الميتة من الاناسي. " قال دام ظله ": ووضع شئ فيها، على الاظهر. قلت: ما اعرف مخالفا في تحريم الوضع الا سلارا، فانه يقول بالكراهية. ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الجنابة - بالسند الثاني منه، وفيه: بعد قوله: وهي صائمة، قال: لا ينقض. الخ. (2) هكذا في النسخ - ولعل الصواب (فعدم الوجوب) بدل (فللا وجوب). ________________________________________
