[ 6 ] أو غير واجبة، والصوم بجميع أنواعه (أو) تعلقت بالاموال كالزكوات والاخماس وأنواع الكفارات والصدقات (أو) بهما كالحج والعمرة وعدة من الكفارات. وسواء كانت مجعولة لانتظام مجتمع أبناء النوع كالحدود والقصاص والديات وأحكام المعاشرات وأحكام القضاء المجعولة لرفع الخصومات والمشاجرات، بل وأنواع البيوع والاجارات والجعالات أو مجعولة لحفظ النسل والانتسابات كالنكاح والطلاق واللعان والظهار والايلاءات. أو متعلقة بكيفية السلوك مع المخلوقات، سواء كانت من أبناء نوعه حتى أحكام العبيد والاماء كالعتق والتدبير والمكاتبات أم غيرهم في المجالسات والمعاشرات. (ثانيهما) الفقه الجوانحي والجامع لجميع ما عددناه أمران: (أحدهما) كيفية السلوك مع خالقه وتسمى بالعبادات. (ثانيهما) كيفية السلوك مع غير خالقه حتى مع نفسه وهي غير العبادات من الانواع المذكورات، وكل ذلك يحتاج إلى الفقه العملي أو العملي، أمرا أو نهيا، والفقه بكلا معنييه بمنزلة المظهر لمسئلتي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين صار سببين لكون هذه الامة خير امة اخرجت للناس. ففي كل مرتبة من المراتب المذكورة لو عمل المسلم بها كان آتيا " بهما، ولو ترك كان تاركا " لهما، فالامر بالمعروف بجميع مراتبه مستلزم للعمل بجميع المندرجات، والنهي عن المنكر بجميع مراتبه لترك أضداد المذكورات. وهما بجميع مراتبهما تتعلقان بفعل المكلف، سواء كان من أفعال الجوارح والاعضاء، أو من أفعال القلب. فأسباب الوصول إلى الكمالات ترجع إلى الفقه، ولذا عرفه غير واحد من أساطين الفن بأنه العلم بالاحكام الشرعية، فكل موضوع له حكم ما من الشرع المقدس فهو فقه، سواء كان تلكيفيا أو وضعيا، وسواء كان متعلقا " بنظم الدنيا أو نظم الاخرة، ولذا جعلوا موضوعه أفعال المكلفين. ________________________________________