[ 27 ] ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع. ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه. ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين. وأما العارية: فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا، وليست لازمة لأحد المتعاقدين. ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف. وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة، ولا يضمن التلف ولا النقصان ولو اتفق بالانتفاع، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن يكون العين ذهبا أو فضة، فالضمان يلزم وإن لم يشترط. ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن. وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم. وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته، ويقتصر المستعير على ما يؤذن له. ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه. ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير. ولو اختلفا في القيمة فقولان، أشبههما: قول الغارم مع يمينه. " قال دام ظله " - في العارية: ولو اختلفا في القمية فقولان، أشبههما قول الغارم مع يمينه. ________________________________________