[ 26 ] ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه. وقيل: قول المستودع وهو أشبه. " قال دام ظله ": ولو اختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه، وقيل: قول المستودع، وهو أشبه. وذهب الشيخ (1) في النهاية والمفيد في المقنعة إلى القول الأول، وإني اعتبرت الاحاديث فما ظفرت بحديث يؤيد هذا القول، وذهب المتأخر وشيخنا إلى الثاني، وهو المختار. لنا وجوه (الأول) قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر (2). المستودع مستند إلى الأصل، وهو عدم الزيادة فيكون القول قوله. (والثالث) هو غارم وكل من يغرم مع الاختلاف يقبل قوله، لأنه هو المدعى عليه. (إن قيل): على وجه المعارضة، (وخ) أن الثابت في الذمة هو التالف، ومع تعذر (3) المثل والقيمة، فالمستودع يدعي أن الثابت في الذمة (في ذمته خ) هذا المقدار، خلاصا لما ثبت في ذمته، فعليه البينة، وكل من يتوجه البينة عليه، فالقول قول الآخر مع اليمين، عملا بالخبر المسلم (4). (قلنا): لا نسلم إنه يدعي بل ينكر قول المالك ويقر بالقدر المتفق عليه، فلا يقال: إنه مدع، لأن المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل، أو أمرا خفيا، وقيل: هو الذي يترك لو ترك الخصومة، وأيا ما كان فالمستودع خارج عنه. (لا يقال): هو يدعي أمرا خفيا (لانا نقول): القدر المتفق عليه لا يكون خفيا. ________________________________________ (1) في بعض النسخ: ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة. (2) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم وراجع باب 3 منها أيضا وعوالي اللئالي ج 1 ص 244 وص 453 وج 2 ص 258 وص 345 وج 3 ص 523 طبع قم مطبعة سيد الشهداء. (3) هكذا في النسخ، والصواب: ومع تعذره المثل والقيمة. (4) الظاهر إنه إشارة إلى قولهم عليهم السلام: البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه. ________________________________________