[ 20 ] يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به. وأما المساقاة: فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها (ثمرها خ). وتلزم المتعاقدين كالإجارة. وتصح قبل ظهور الثمرة إجماعا، وبعده إذا بقي للعامل عمل فيه المستزاد. ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل. ومنشأ الكراهية، التوفيق بين الروايتين، على أن رواية إسحاق لا تصلح أن تعارض هذه، ولان الأصل معنا، ويأباها (1) " قال دام ظله ": ولا تبطل (أي المساقاة) بموت أحدهما، على الأشبه. هذا رد على الشيخ، فإنه ذهب في المبسوط، إلى أن بالموت تبطل المساقاة، عندنا، كالاجارة ومن خالف في الاجارة خالف هنا. واختار شيخنا أنها لا تبطل، وفي الاجارة نحقق هذا البحث ونبين (نحقق خ) الأصح من الأقوال. وموت العامل والمالك سواء عند شيخنا، فإن مات المالك، يقوم العامل بالعمل، وإن مات العامل يعرض على ورثته، لا الزاما، فإن قاموا به، وإلا يكتري الحاكم من تركته من يقوم به وإن لم يكن، فإن تطوع المالك بالانفاق فلا بحث، وإن امتنع وكانت الثمرة غير ظاهرة، فسخ العقد، وعلى المالك أجرة عمل العامل، وإن كانت ظاهرة تعرض المبايعة على المالك، والخيار إليه بيعا أو شراء ويلزم على أحدهما. ________________________________________ (1) يعني أن الأصل يأبى رواية إسحاق. ________________________________________