[ 19 ] " وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير. وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو قال دام ظله ": ويكره (1) أن يؤجرها، بأكثر مما استأجرها به... الخ. ذهب الشيخ في النهاية إلى المنع، قال، إن استأجر الأرض بالدراهم والدنانير لم يجز أن يؤجرها بأكثر من ذلك. ومستند ما رواه في التهذيب عن رجاله (2) عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة، فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به (3) الحديث. وذهب المفيد وسلار والمتأخر وشيخنا إلى الجواز مع كراهية، وهو المختار، لنا مقتضى الاجارة تمليك المستأجر المنفعة، والناس مسلطون على أملاكهم (4). ويؤيد ذلك عدة روايات (منها) ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يستأجر (يواجر ئل) الأرض، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها؟ فقال لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت، ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام (5) وفي معناها ما روي عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام. ________________________________________ (1) هكذا في النسخ الست، التي عندنا ولكن ليس في المتن لفظة (يكره). (2) وسنده (كما في الكافي والتهذيب) هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان... الخ (3) الوسائل باب 21 حديث 2 من كتاب الاجارة. (4) في بعض النسخ: والانسان مسلط على ملكه، ولكن أصل الحديث: الناس مسلطون على أموالهم، عوالي اللئالي ج 1 ص 458 طبعة قم. (5) الوسائل باب 20 حديث 4 من كتاب الاجارة. (6) راجع الوسائل باب 20 حديث 2 و 3 من كتاب الاجارة. ________________________________________