[ 10 ] ويقتصر من التصرف على ما يتناوله الإذن، ولو كان الإذن مطلقا صح. ولو شرط الاجتماع لزم. وهي جائزة من الطرفين، وكذا الإذن في التصرف. وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا. ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط. ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت. وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه. ________________________________________