[ 9 ] وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء، ولو تفاوتا فالربح كذلك، وكذا الخسران بالنسبة. ولو شرط أحدهما في الربح زيادة فالأشبه أن الشرط لا يلزم. ومع الامتزاج ليس لأحد من الشركاء التصرف إلا مع إذن الباقين. يتصرف كل واحد منهما في السوق بجاهه في ذمته، والربح بينهما. وشركة الأبدان، وهو اشتراك الصناع في كسبهم. فهذه الثلاث الأخيرة عند الإمامية باطلة، إما لاشتمالها على الغرر، وإما لعدم الدليل على تشريعها، والأولى صحيحة مشروعة بالاجماع. ولو زاد هنا (1) - إن شركة الأموال المتفق على صحتها، إنما تكون باختلاط مالين غير متميزين، ولو تميزا لم يلزم، ولا سبيل إلى ذلك في المفاوضة والوجوه والأبدان - كان حسنا. " قال دام ظله ": ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه الشرط لا يلزم. أقول: اختلف المرتضى والشيخ في هذه المسألة، فذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى أن هذا الشرط يبطل الشركة، وعليه ابن البراج والمتأخر وغيرهما من أصحاب الفروع. وقال المرتضى: يجوز ذلك، ولا تبطل الشركة، مستدلا بالاجماع. ودعوى الاجماع مشكل، فالأول (والأول خ) أشبه لعدم ما يقابل تلك الزيادة. وجمع صاحب الواسطة بين القولين، بأنه لو كان التصرف، من أحدهما، أو منهما، مع كون أحدهما أعرف بالتجارة، فالقول قول المرتضى، إشارة إلى وجود ما يقابل تلك الزيادة، ومع عدم ذلك فالقول قول الشيخ، وهذا حسن. ________________________________________ (1) قوله: ولو زاد هنا إلى قوله: كان حسنا، ليس في خمس نسخ من النسخ ألست التي عندنا. ________________________________________