[ 553 ] [ ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن، ويعلم رشد الصبي باختياره بما يلائمه من التصرفات، ويثبت بشهادة رجلين في الرجال، وبشهادة الرجال أو النساء في النساء. والسفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة، فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو اقر بمال، ويصح طلاقه وظهاره واقراره بما لا يوجب مالا. والمملوك ممنوع من التصرفات إلا باذن المولى. والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على (عن خ) الثلث. وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف. ] احتلم، أو انبت في تلك السنة، فانا نشاهد من احتلم في اثنى عشرة، وثلاث عشر سنة وسنذكرها في كتاب الوصية. ويزول بالرشد أيضا، وهو ان يكون مصلحا للمال. واعتبر الشيخ العدالة مخالفا لأبي حنيفة، مستدلا بقوله تعالى: فان آنستم منهم رشدا (1) قال في الخلاف والمبسوط: وحد الرشد في الآية أن يكون مصلحا لماله ودينه (عدلا في دينه خ). وروى ابن عباس، هو ان يكون ذا وقار وعلم (حلم خ ل) وعقل (2). واقتصر بعض المفسرين على اصلاح المال، فمنشأ تردد شيخنا من اختلاف تفسيره " قال دام ظله ": وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف. ________________________________________ (1) النساء - 6. (2) الخلاف للشيخ مسألة 3 من كتاب الحجر. ________________________________________