[ 552 ] [ كتاب الحجر المجور: هو الممنوع من التصرف في ماله، وأسباب الحجر ستة، الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه. ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين: (الاول) البلوغ: وهو يعلم بإنبات الشعر على العانة، أو خروج المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد، ويشترك في هذين الذكور والاناث - أو السن - وهو بلوغ خمس عشرة سنة. وفي رواية، من ثلاث عشرة إلى اربع عشرة. وفي رواية أخرى ببلوغ عشر وفي الانثى ببلوغ تسع. (الثاني) الرشد: وهو ان يكون مصلحا لماله. وفي اعتبار العدالة تردد. ] " قال دام ظله ": وفي اعتبار العدالة تردد. اقول: عد الصغر من أسباب الحجر، ويزول بالبلوغ، وهو عندنا (إما خ) انبات شعر العانة، والاحتلام، أو السن، وفي كميته خلاف (اختلاف ح) والعمل على أنه خمس عشر سنة، ولعل ما وردت بدون ذلك من الروايات (1) محمولة على ما إذا ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات العبادات. ________________________________________