[ 489 ] [ الفريضة، فما اجتمع صحت منه الفريضة. تتمة في المناسخات ونعني به أن يموت الانسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه. ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد. فإن اختلف الوارث الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه، وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة ] قال دام ظله ": تتمة في المناسخات، إلى آخرها. المناسخة أن يموت أحد الورثة (الوارث خ) قبل القسمة، وله ورثة أخرى. فإن كان نصيبه ينقسم عليهم، فلا بحث، ويتصور في مثل إخوة مع أخوات، من جهة الأب. وإن انكسر، فإن كان بين نصيب الميت الثاني والفريضة الثانية وفق، فاضرب وفق الفريضة - لا النصيب - في الفريضة الأولى، فما بلغ فهو المطلوب. ولنبين في مثال، أخوان من أب، واخوان من أم وزوج، ثم مات الزوج، وخلف ابنا وبنتين، فالفريضة الأولى إثنا عشر، نصيب الزوج منها ستة، تنكسر (فتنكسر خ) على سهام ورثته، وهي أربع، وبين نصيبه وسهامهم - وهي الفريضة الثانية - وفق بالنصف، فتضرب وفق الفريضة في الفريضة الأولى فيحصل المطلوب. وإن كان بينهما تباين، فاضرب الفريضة (الثانية خ) في الفريضة الأولى، وعلى هذا الحساب لو كثر الموتى تعمل في الثالثة مع الأولى والثانية، مثل ما عملت في الثانية مع الأولى، وكذا في الرابعة معها. " وقوله دام ظله ": " فإن اختلف الوراث (الوارث خ) أو الاستحقاق أو هما " مثال الأول، متوفى خلف أولادا، ثم مات أحدهم، وخلف أولادا أخر (والثاني) ________________________________________