[ 488 ] [ ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لامن النصيب في أصل الفريضة. مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة، وبين نصيبهن وهو أربعة، وعددهن وهو ستة، وفق، وهو النصف، فتضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة، فما اجتمع صحت منه الفريضة. ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول، ويدخل النقص على البنت أو البنات أو (على خ) من يتقرب بالأب والأم أو الأب. مثل: أبوين وزوج وبنت، فللابوين السدسان، وللزوج الربع، والباقي للبنت. وكذا أبوان أو أحدهما: وبنت أو بنتان وزوج، النقص يدخل على البنت أو البنات. واثنان من ولد الأم واختان للأب والأم أو للأب مع الزوج أو الزوجة، يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم أو الأب خاصة. ثم إن انقسمت الفريضة على صحة، وإلا ضربت سهام من انكسر عليه (عيلهم خ) في أصل الفريضة. ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم. ولا تعصيب. ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الأم مع وجود من يحجبها، مثل: أبوين وبنت. فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا. وإن كان حاجب فالرد أرباعا، تضرب مخرج سهام الرد في أصل ] ________________________________________