[ 482 ] [ للآخر للامام عليه السلام. ولو لم يكن لهما وارث، غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الامام عليه السلام. وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم كالأخوين، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما. وإن كان لاحدهما مال صار ماله لاخيه، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ، ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام عليه السلام. ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا، وكان ميراث كل منهما لورثته. الرابع في ميراث المجوس: وقد اختلف الأصحاب فيه ] " قال دام ظله ": ولو لم يكن لهما وارث غيرهما، انتقل مال كل منهما إلى الآخر، ثم منهما إلى الامام عليه السلام. يسأل هنا عن فائدة الانتقال، إذ على التقديرين، المال للامام عليه السلام (والجواب) هو إمكان تعلق الحقوق الواجبة أصلا وفرعا (عرضا خ) (أو غيرهما خ) بذمتهما (بذمتهم خ) وذمة أحدهما (هم خ) فتنتقل ليتصرف (ليصرف خ) فيها أو ليتصرف (ليصرف خ) منها، ثم ينتقل الباقي إلى الامام عليه السلام. في ميراث المجوس " قال دام ظله ": الرابع، في ميراث المجوس، وقد اختلف الأصحاب فيه، إلى آخره. لما كان المجوس يبيحون العقد على المحرمات، ظهر (فيهم خ) نسب صحيح ________________________________________