[ 481 ] [ فلو غرق أب وابن ورث الأب أولا نصيبه منه، ثم ورث الابن من أصل تركة أبيه لا مما ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه. ولو كان لاحدهما وارث اعطي ما اجتمع لذي الوارث، وما اجتمع ] وهذا أيضا غير وارد عليه، لأن فرض الشئ لا ينافي اللا إمكان (الإمكان خ) بالعادة. نعم يرد عليه أن الارث لا يكون إلا في تركة الميت، وما ورثه غير ما خلفه، فلا إرث فيه. وإن القول بالتوريث مما ورث منه مستلزم لتخيير الحاكم على منع بعض الورثة، وتخصيص الآخر بمال كثير، بغير سبب شرعي في صورة أخوين متساويين الاستحقاق والنسب، مختلفي الورثة، وترك أحدهما ألف دينار، والآخر دينارا واحدا، والاتفاق هنا قائم على جواز التقديم، فأيهما قدم، يكون ورثة الآخر ممنوعين، فهذا التخيير ممنوع ومعنا، أن مستلزم الممنوع ممنوع، قضية بديهية. ويرد عليه أيضا أن ما رواه حمران بن أعين، عمن ذكره، عن أمير المؤمنين عليه السلام، في قوم غرقوا جميعا أهل بيت (البيت ئل)، قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا هؤلاء شيئا (1) ينافيه (2). (فإن قيل): على الأول، نحن نفرض أنه من تركة الميت، وعلى الثاني أن كونه ممنوعا في صورة، غير مستلزم لكل الصور، وعلى الرواية أنها مرسلة لا يعمل بها (فأجيب) بأن فرض الشئ لا يفيد وقوعه في نفس الأمر (وعن الثاني) أنه لا قائل بالفصل (وعن الرواية) أنها منجبرة بعمل كثير من الأصحاب، وبما قلناه. ________________________________________ (1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. (2) قوله قده: (ينافيه) خبر لقوله: (ما رواه). ________________________________________