[ 429 ] [ وقيل: يرثها من يرث المال. (الثالثة) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام عليه السلام فله القود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو. وقيل: له العفو. ] محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، إن الدية يرثها الورثة، إلا الإخوة (من الأم خ) والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (1). (ومنها) ما رواه عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلا الإخوة من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (2). ومثلها، عن علي بن رباط، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (3). وعليه أتباعهما، والمتأخر في كتاب الميراث. والقول الثاني للشيخ في المبسوط والخلاف، مستدلا بالاجماع، واختاره المتأخر في كتاب الجنايات، تمسكا بقوله تعالى: وأولوا الارحام... الآية (4) وهو أشبه بالنظر إلى عموم الآيات، والأول أكثر في الفتاوى، اعتبارا للروايات. " قال دام ظله ": إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث، سوى الامام عليه السلام، فله القود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو، وقيل: له الغفو. وهو مذهب الأصحاب وبه روايتان (إحداهما) ما رواه الحسن بن محبوب، عن ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب موانع الارث. (2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب موانع الارث. (3) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب موانع الارث، ولفظه هكذا: قال، لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا. (4) الانفال - 75، الاحزاب - 6. ________________________________________