[ 425 ] [ وارث إلا كافرا كان ميراث المرتد (ميراثه خ) للامام عليه السلام على الأظهر. وأما القتل فيمنع الوارث عن الارث إذا كان عمدا ظلما، ولا يمنع لو كان خطأ ]. بالموت أو القتل، وهو اختيار شيخنا والمتأخر، وهو أشبه. وقال في النهاية: نعم، وهو يشكل، لتقسيم مال الحي بغير دليل، على أن له تشبثا بالاسلام، بحيث لو أسلم وزوجته في العدة، يرجع إليها. ولو مات على الكفر، ولا وارث مسلما له، فميراثه للامام على الأظهر، ذهب إليه الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه عليه. وقال في الاستبصار: يكون لولده الكفار مع عدم المسلمين، وهو تأويل لما رواه ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل (1) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نصراني أسلم، ثم رجع إلى النصرانية، ثم مات؟ قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر، ثم مات؟ قال: ميراثه لولده المسلمين (2). وفي التأويل ضعف، وحملها في النهاية على التقية وقد أورد الرواية ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام، ولم يرسلها (3) وأفتى عليها في المقنع. والعمل على الأول، وحمل الرواية على التقية قريب، أو نطرحها لإرسالها، أو لكونها منافية للأصل. " قال دام ظله ": وأما القتل فيمنع الوارث من الارث، إذا كان عمدا ظلما، ولا يمنع لو كان خطأ، وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب. ________________________________________ (1) ليس في الوسائل لفظة (عن رجل) مع أنه نقلها عن الشيخ ره. (2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب موانع الارث (ج 17). (3) راجع الفقيه باب ميراث أهل الملل الرواية 14 (ج 4 ص 245). ________________________________________