[ 416 ] [... ] جعل اللقطة والضوال إلا على إباق العبد، وفيما عداه أجرة المثل، وذكر الحديث الوارد به. ولكن الوجه (والوجه خ) الرجوع إلى أجرة المثل، ولو قلنا بالتقدير، لم يتجاوز العبد، اقتصارا على مورد النص. وقال في المبسوط: لا يستحق شيئا، إلا بجعل صاحبه، وهو اختيار المتأخر والأول أشبه، لأنه أقرب إلى العدل. ________________________________________
