[ 415 ] [ وقيل: يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن. (الثانية) لا بأس بجعل الآبق، فإن عينه لزم بالرد، وإن لم يعين (لم يعينه خ) ففي رد العبد من المصر دينار، ومن خارج البلد أربعة دنانير، على رواية ضعيفة، تؤيدها الشهرة. وألحق الشيخان: البعير، وفيما عداهما أجرة المثل. (الثالثة) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط. ] إلى وجوب دفعها. فاما التفصيل، فما اعرف منشأه، ولا القائل به، واستحسنه شيخنا، نظرا إلى تعذر إقامة البينة بذلك. " قال دام ظله ": ففي رد العبد من المصر دينار، ومن خارج البلد أربعة دنانير، على رواية ضعيفة. هذه رواها ابن أبي يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله، جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره، وإن أخذه في غير مصره، فأربعة دنانير (1). ووجه ضعفها من حيث أن في الطريق سهل بن زياد، وهو مقدوح فيه، عند أكثر نقاد (ثقاة خ) الرجال، ومحمد بن الحسن بن ميمون المصري (البصري خ) وهو عال. وأسند الحاق البعير إلى الشيخين، لسبقهما بذلك القول، وما اعرف منشأه، ولهذا قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: لم ينص بذلك أصحابنا على شئ، من ________________________________________ (1) لم نعثر عليها كلما تتبعنا، ونقلها في الرياض عن مسمع بن عبد الملك. ________________________________________