[ 382 ] [ وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا. وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف. وفيه وجه آخر. ومع رده لايرد زيادة القيمة السوقية. ويرد الزيادة لزيادة في العين أو الصفة. ولو كان المغصوب دابة فعابت ردها مع الارش. وتتساوى بهيمة القاضي والشوكي. ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة. وفيه قول آخر، ولو مزج الزيت بمثله رد العين. وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل. ولو زادت ] إذا تلف المغصوب أو تعذر إعادته بوجه ما، فلا يخلو إما أن يكون متساوي الاجزاء أو مختلفها، فإن كان الأول، فيرد المثل ولا بحث، وإن كان الثاني فالقيمة. وفي كميتها خلاف، قال في المبسوط: قيمة يوم الغصب، وعليه المتأخر (وقال:) في الخلاف وموضع من المبسوط: بأعلى القيم من حين الغصب إلى التلف، وأما الوجه الآخر فهو أن يقال: لا نسلم أن مع اختلاف الاجزاء يرجع إلى القيمة، لم لا يجوز الرجوع إلى المثل مع وجوده؟ فاما (وأما خ) مع عدم المثل يرجع فيها وفي المتساوي الاجزاء إلى قيمته يوم التلف، لأن قبل التلف، كان المغصوب معينا للرد، وبعد التلف تعين المثل، فمع عدمه تتعين القيمة. " قال دام ظله ": ولو كان عبدا، وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية، إن كانت مقدرة. وفيه قول آخر، والأول للشيخ، والثاني لشيخنا دام ظله، وهو الزام الغاصب بأكثر الامرين (بالأكثر خ) من المقدر والأرش، وهو قريب. ________________________________________