[ 381 ] [ والحر لا يضمن ولو كان صغيرا، لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه. ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان. ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته، ولو انتفع به ضمن أجرة الانتفاع. ولا يضمن الخمر لو غصب من مسلم، ويضمنها لو غصبها من ذمي. وكذا الخنزير. ولو فتح بابا على مال فسرق ضمن السارق دونه ولو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن، ولا يضمن لو أزاله عن عاقل. الثاني في الأحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة، ولو عاب ضمن الارش. ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الاجزاء، ] " قال دام ظله ": ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية، فقولان. القولان للشيخ، قال في المبسوط، في كتاب الغصب: لم يضمنه، وفي كتاب الجراح قال: يضمنه الغاصب، وتردد في الخلاف، نظرا إلى أن الأصل براءة الذمة. ونظرا إلى طريقة الاحتياط، والأول اختيار شيخنا دام ظله. في الأحكام " قال دام ظله ": ولو تلف أو تعذر العود، ضمن مثله إن كان متساوي الاجزاء، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا، إلى آخره. ________________________________________