[ 370 ] [ وفي المثانة (1) والمرارة (2) تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث. وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الاشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية. ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق. وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام، وإلا فهو حلال. (الثالث) الاعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي. والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن النار قد طهرته. (الرابع) الطين، وهو حرام، إلا طين قبر الحسين عليه السلام ] والوجه الكراهية، فيما سوى الثمانية (3) تمسكا بالاصل، إذ لا دليل قاطعا على التحريم. " قال دام ظله ": والعجين إذا عجن بالماء النجس، إلى آخره. قلت: فيه روايتان وقولان، ذهب الشيخ في باب المياه من النهاية إلى طهارة الخبز، وبه (وهو في خ) رواية محمد بن عبد الله الزبير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائه، أيؤكل، ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار لا بأس بأكله (4). واختار في كتاب الأطعمة التحريم، وجعل الجواز رواية، وهو أشبه، وعليه (وعليها خ) فتوى المفيد. ________________________________________ (1) بول دان. (2) زهره دان. (3) وهي الخمسة المذكورة في المتن، واضافة المثانة والمرارة والفرج. (4) الوسائل باب 14 حديث 17 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة. ________________________________________