[ 368 ] [ القسم الرابع) في الجامد، وهو خمسة: (الأول) الميتات: والانتفاع بها محرم، ويحل (1) منها مالا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. وهي عشرة: الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم والسن، والظفر، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والأنفحة (2). وفي اللبن (3) روايتان، والأشبه: التحريم. ] السلام، في شاة شربت بولا، ثم ذبحت، قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به (4). وهي مرسلة، لكنها مطابقة للاصل، فلا بأس بالعمل بها. " قال دام ظله ": اللبن روايتان، والأشبه التحريم. روى علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت؟ قال: لا بأس به، قلت: والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال: كل هذا لا بأس به (5). وعليها فتوى الشيخين (الشيخ خ) وابن بابويه. فاما ما رواه وهب، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليهم السلام، سئل عن شاة ________________________________________ (1) في بعض النسخ المخطوطة: ونحل منها ما كان طاهرا في الحياة. (2) ما عده قدس سره أحد عشر، فأما يجعل العظم مع القرن أو السن واحدا أو الظفر والظلف واحدا. (3). شيردان. (4) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، وتمامه،: وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة، ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاها. (5) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة. ________________________________________
