[ 356 ] ثوب (36) مما يصلى فيه، وأفضله القطن، والتلبيات الاربع، ومع العجز الايماء بها، ويجزي في القران الاشعار أو التقليد. ويستحب توفير شعر الرأس، وتنظيف البدن، وقص الاظفار، والشارب، والاحرام عقيب الظهر أو غيرها أو ست ركعات، وأقله ركعتان، والدعاء، وذكر ما يحرم به والاشتراط، والجهر بالتلبية (37) وتكرارها حتى يشاهد مكة، والحاج إلى الزوال من عرفة، وفي المبتولة (38) إذا دخل الحرم. ومع الانعقاد يحرم المخيط والنساء عقدا وشهادة و وطئا وتقبيلا و ملامسة، والصيد دلالة واصطيادا وقتلا وأكلا و فرخه وبيضه، وتغطية رأس الرجل و محمله، ووجه المرأة، وارتماسه، وقلع الشجر إلا الفواكه والاذخر، والحشيش إلا من ملكه (39)، والمسك، والعنبر، والكافور، والزعفران، والعود، والادهان إلا لضرورة، والتختم، إلا للسنة، ولبس ما يستر القدم، والحلف (40)، و تنحية القمل، وقبض الانف من الكريه، وقص الشعر، والظفر، ولبس السلاح إلا لضرورة. ويكره في المصبغة لبسا و نوما، و المعلمة والحلي ما لم يكن معتادا، وشم ما عدا الأطياب الخمسة (41)، والخضاب للزينة، والسواك وحك الجسد المدميان، ودخول الحمام، واستعمال الادهان الطيبة قبل الاحرام إذا عرف بقاؤها حتى يحرم. ________________________________________ (36) أي ثوب واحد. (37) في الاصل: والجهر والتلبية، والصحيح ظاهرا ما أثبتناه. (38) أي العمرة المفردة. كذا في حاشية نسخة العلامة الروضاتي. (39) في النسخة القديمة: إلا من مكة وهو تصحيف. قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص 228: ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للانسان. (40) كذا في النسختين وهو الصحيح لا الخف. راجع الجمل والعقود ص 228. (41) أي المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود. ________________________________________