[ 355 ] كتاب الحج تجب حجة الاسلام بشرط التكليف والحرية والصحة والزاد والراحلة وخلو السرب وإمكان المسير والرجوع إلى كفاية، ولو فات شرط استحب. ولا يصح إلا من مسلم. ويجب في العمر مرة على الفور، ويستحب ما أمكن. والمرأة تخالف الزوج في الواجب دون التطوع. ويجب بالنذر واليمين ولا ينعقدان إلا من كامل حر، ولا تجزي المنذورة عن حجة الاسلام، وروي الاجزاء (34). ومن كان بينه وبين البيت اثنا عشر ميلا ففرضه القران أو الافراد، ومن نأى ففرضه التمتع. وأركان المفرد ستة: النية والاحرام والوقوفان والطواف والسعي. وأركان العمرة أربعة: النية والاحرام والطواف والسعي. و يجتمعان للتمتع ويتميز القارن بسياق الهدي. ويشترط في إحرام الحج وقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة، وفي ميقاته، وهو العقيق للعراق، والشجرة للمدينة، والحجفة للشام اختيارا و للمدينة اضطرارا، وقرن للطائف وألملم (35) لليمن، ومن منزله أدنى إلى مكة فهو ميقاته. وأفعاله الواجبة النية، واستدامه حكمها، ولبس ثوبيه، ومع الضرورة ________________________________________ (34) قال الشيخ في الجمل والعقود ص 224: وقد روي أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الاسلام والاول - أي عدم الاجزاء - أحوط. (35) قال الفيومي في المصباح: ويبدل من الهمزة ياء فيقال: " يلملم ". ________________________________________