[ 217 ] المسألة الثالثة الماء القليل هل ينجس بالملاقاة وكيف ادعى ابن أبي عقيل أنه باق على طهارته؟ الجواب: نعم ينجس بالملاقاة وإن لم يتغير أحد أوصافه. لنا قوله عليه السلام: خمروا أو أنيكم (1). وقوله الصادق عليه السلام: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2) ولا تتحقق فائدة الشرط إلا مع إمكان نجاسة ما دون الكر. وما رواه الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن سؤر الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء (3). وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن الدجاجة والحمامة تطأ العذرة ثم تدخل الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء قدر كر (4). وما رواه علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى عليه السلام عن النصراني يدخل يده في إناء المسلم أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا إلا أن يضطر إليه (5). وما رواه أيضا عنه في الرجل يمتخط فصار صغارا فأصاب إناه إن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه (6). وما رواه عمار عن ________________________________________ (1) في النهاية لابن الاثير 2 / 77: في الحديث: خمروا الاناء: التغطية. (2) رواه في الوسائل 1 / 117 نقلا عن الكتب الاربعة، وفيه: إذا كان الماء. / الكافي 3 / 2 / الفقيه 1 / 9 / التهذيب 1 / 40 / الاستبصار 1 / 6. (3) رواه في الوسائل 2 / 1015 نقلا عن التهذيب 1 / 225. (4) الوسائل 1 / 115 التهذيب 1 / 419 والاستبصار 1 / 21 وقرب الاسناد 84. (5) الوسائل 2 / 1020 / التهذيب 1 / 223 ورواه في البحار 10 / 278 نقلا عن مسائل علي بن جعفر 170. (6) الوسائل 1 / 112 / الكافي 3 / 74 / التهذيب 1 / 412 / الاستبصار 1 / 23 مسائل علي بن = ________________________________________